الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
97
معجم المحاسن والمساوئ
ما لا احصي ، وإنّي أظنّك ستغتال ، فعلّمني ممّا علّمك اللّه ، قال : إلى أن قال : فأيّ الخلق أشقى ؟ قال : من باع دينه بدنيا غيره . . . » الحديث . ورواه في « أمالي الطوسي » : ج 2 ص 50 جزء 15 بإسناده عن محمّد بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد الهمداني . . . بعينه سندا ومتنا . ونقله عنها في « البحار » : ج 72 ص 301 . 4 - بحار الأنوار ج 74 ص 173 عن « الدرّة الباهرة » للشهيد قدس سرّه : قال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « ويل للّذين يجتلبون الدنيا بالدين ، يلبسون للناس جلود الضأن من لين ألسنتهم ، كلامهم أحلى من العسل ، وقلوبهم قلوب الذئاب ، يقول اللّه تعالى : أبي يغترّون أم عليّ يجترؤون ، فو عزّتي وجلالي لأبعثنّ عليهم فتنة تذر الحليم منهم حيران » . بيع السلاح من أهل الحرب : 1 - من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 254 - 257 ، و « مكارم الأخلاق » ص 433 روى حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « يا عليّ أوصيك بوصيّة فاحفظها ، فلن تزال بخير ما حفظت وصيّتي . . . إلى أن قال : يا علي ، كفر باللّه العظيم من هذه الامّة عشرة : القتات ، والساحر ، والديّوث ، وناكح المرأة حراما في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم ، والساعي في الفتنة ، وبائع السلاح من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات ولم يحجّ » . بيع السلاح للكفّار : لا إشكال في حرمة بيع السلاح للكفّار في حال الحرب مع المسلمين ، بل الأحوط عدم جواز بيع السلاح للكفّار مطلقا حتّى في حال الصلح كما عن